المناوي
34
فيض القدير شرح الجامع الصغير
6327 - ( كل طعام لا يذكر اسم الله عليه فإنما هو داء ) أي يضر بالجسد وبالروح وبالقلب ( ولا بركة فيه وكفارة ذلك إن كانت المائدة موضوعة أن تسمي ) الله تعالى بأن تقول بسم الله على أوله وآخره ( وتعيد يدك ) إلى تناول الطعام ( وإن كانت قد رفعت أن تسمي الله وتلعق أصابعك ) قال النووي : أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله قال ابن حجر : وفي نقل الإجماع نظر إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل وإلا فقد ذهب جمع إلى وجوبها وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة . ( ابن عساكر ) في ترجمة منصور بن عمار من حديثه عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير ( عن عقبة بن عامر ) ثم قال أعني ابن عساكر : قال ابن عدي : ابن عمار منكر الحديث اه وقال الدارقطني : له أحاديث لا يتابع عليها وابن لهيعة حاله معروف ورواه أيضا من هذا الوجه الديلمي والمخلص والبغوي وغيرهما فاقتصار المصنف على ابن عساكر غير جيد . 6328 - ( كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ) وهو المجنون ( والمغلوب على عقله ) الذي لا يتحصل شئ من أمره قال ابن العربي : قد اتفق الكل على سقوط أثر قوله شرعا لكن يحاول له وليه أمره كله إن كان له ولي وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له ، وقال : وهذا بخلاف المجنون الذي يجن مرة ويفيق أخرى فإنه في حال جنونه ساقط القول وفي حالة إفاقته معتبرة إلا إن غلب عليه الصرع فعتهه فيلحق بالأول . ( ت ) في الطلاق من حديث عطاء بن عجلان ( عن أبي هريرة ) قال الترمذي : وعطاء ضعيف ذاهب الحديث اه . قال ابن الجوزي : عطاء قال يحيى : كذاب كان يوضع له الحديث فيتحدث به وقال الرازي : متروك وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا للاعتبار اه وقال ابن حجر : ضعيف جدا فيه عطاء بن عجلان متروك . 6331 - ( كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة ) بضم العين المهملة وفتح الراء وزان رطبة وفي